حميد بن زنجوية
534
كتاب الأموال
( 1053 ) أنا حميد ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة ، قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميّتة فهي له . وليس لعرق ظالم حقّ » « 1 » . ( 1054 ) أنا حميد أنا يعلى أنا محمد بن إسحاق عن يحيى وهشام بن « 2 » عروة عن عروة بن الزبير أنّ رجلين من الأنصار اجتمعا في أرض ، غرس أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر . فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النّخل أن يخرج نخله ، وقال : « من أحيا أرضا فهي لمن أحياها . وليس لعرق ظالم حقّ » . قال : فلقد أخبرني الذي حدّثني بهذا الحديث أنّه رأى النّخل وهي عمّ تقلع أصولها بالفئوس . والعمّ : الشّباب « 3 » . قال محمد بن إسحاق : والعرق الظّالم : أن تأتي أرض غيرك فتغرس فيها . ( 1055 ) أنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني كثير بن عبد اللّه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه قال : أوّل حقوق الأودية « 4 » ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه . فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنّه لا يدخل عليهم فيها أحد من
--> ( 1 ) هذا الحديث مرسل بإسناد صحيح . رجاله ثقات كلّهم تقدموا . ورواه مالك في الموطأ 2 : 743 عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مرسلا . وعن مالك رواه الشافعي كما في المسند 382 . وأخرجه أبو عبيد 363 عن سعيد بن عبد الرحمن وأبي معاوية عن هشام به مثله . وأخرجه د . 3 : 178 ، ت 3 : 662 ، وقال : حسن غريب ، بإسناديهما من طريق عبد الوهاب الثقفيّ عن أيّوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد يرفعه مثله . قال الزيلعي في نصب الراية 4 : 289 : ( رواه البزار في مسنده ، وقال : لا نعلم أحدا قال : عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيّوب عن هشام ) . ( 2 ) كذا في الأصل . ويحيى وهشام أخوان . ( 3 ) أخرجه د 3 : 178 ، وأبو عبيد 364 ، ويحيى بن آدم 83 بأسانيدهم من طريق ابن إسحاق عن يحيى ابن عروة عن أبيه بنحو لفظ ابن زنجويه . وهذا الإسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن إسحاق ، وقد مضى أنه مدلس . وشيخ عروة في الحديث صحابي ؛ بدليل أنه شهد الحادثة ورأى النخل تقلع بالفئوس . ويحيى بن عروة أخو هشام . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 354 ، وقال : ( ثقة ) . ( 4 ) كذا في الأصل . ولعله سقط « أن » منه .